Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 429

  1. حرف العين
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [العقوبات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ولكن إذا شرب الخمر جاهلاً به أو مكرهاً عليه أو مضطراً، فلا عقوبة عليه ولا يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلاً أو مخطئاً أو مكرهاً أو مضطراً , ولو ارتكب في حال سكره هذه ما يوجب الحد.

ومنها: من قتل نفساً معصومة متعمداً مختاراً وجب عليه القصاص عقوبة مستحقة رادعة وزاجرة، ولكن إذا كان القتل خطأ، فلا يجب القصاص وتجب الدية على العاقلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 429 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.