Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 437

  1. حرف العين
  2. القاعدة التاسعة والخمسون [العقود الموقوفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة التاسعة والخمسون [العقود الموقوفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقود لا تتوقف على الإجازة - عند الشافعي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تمثل مسألة من مسائل الخلاف بين من يرون أن العقود يجوز أن يعقدها غير أصحابها وأنها تتوقف صحتها على إجازة من له الحق في إجازتها، وبين من يقولون إن العقود لا تتوقف على الإجازة, بمعنى أن العقد إذا لم يعقده من له الحق في عقده فهو عقد باطل، والباطل لا تتوقف صحته على الإجازة، وعلى رأس أولئك الإِمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، فهو يرى أن عقد الفضولي باطل، لا موقوف على إجازة صاحب الحق أو الولي، وهذا أحد قولين عند الشافعية، وهو أصحهما، وهو المنصوص في الجديد من مذهب الشافعي، والقول الثاني: الوقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا باع فضولي سيارة لآخر، فإن هذا العقد باطل، حتى لو أجاز صاحبها، بل يجب أن يستأنف العقد، وهذا الجديد مذهب الشافعي ﵀.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 437 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.