Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 438

  1. حرف العين
  2. القاعدة التاسعة والخمسون [العقود الموقوفة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

ومنها: من زوج امرأة من رجل بغير علمه فهو عقد باطل، ولو علم به الرجل فأجازه لم يصح ويجب عقد جديد، وأما عند غير الشافعي ﵀ فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصح العقد بالإجازة ولا يحتاج إلى تجديد.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

على مذهب الشافعي في الجديد.

أن من اغتصب شيئاً أو أشياء فباعها، ثم تناقلتها الأيدي بالبيع فإن هذه العقود صحيحة ضرورة استحالة رد العقود كلها بعد تعددها (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 438 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.