Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 439

  1. حرف العين
  2. القاعدة الستون [ألفاظ العقود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الستون [ألفاظ العقود]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقود وما تصح به من الألفاظ (١) عند الشافعية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

عند الشافعية: أن العقود على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا ينعقد إلا بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقاً - عندهم - وهو النكاح، فالنكاح عند الشافعية لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج.

والقسم الثاني: ما يستقل الشخص بمقصوده - وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفو، فتنعقد بالكناية قولاً واحداً كذلك.

والقسم الثالث: ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان: الأصح منهما أنها تنعقد بالكناية مع النيَّة.

وقد سبق قريباً قول ابن تيمية ﵀ ومذهب الحنفية والمالكية، وعند الحنابلة اختلاف (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال: ملكني ابنتك. فقال الولي: قد ملكتكها. بمهر قدره كذا. لم يصح عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غيرهم؛ لأن النكاح بني على التعبد عند الشافعية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 439 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.