Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 442

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والستون [زوال الحكم بزوال علته]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثانية والستون [زوال الحكم بزوال علته]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ (١).

وفي لفظ: "هل بنفي علة يزول حكم" (٢). وتأتي في قواعد حرف الهاء إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن المراد بالعلة سبب الحكم.

ومفاد القاعدة: ما دام أن الحكم مترتب على علته وسببه فوجوده متعلق بوجود علته وسببه - وهذا أمر متفق عليه - ولكن إذا زالت العلة وعُدِم السبب فهل يبقى الحكم أو يزول بزوال العلة والسبب؟ خلاف، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمسلك الدوران - ومفاده عند القائلين به - إن الحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تزوج وهو مريض مرض موت - وهذا الزواج حقه الفسخ - ثم شفي هذا من مرضه، فهل يبقى النكاح أو ينفسخ؟

ومنها: إذا وجد ماء نجس ثم تغير بتراب - مثلاً - وليس بماء مطلق فهل يطهر أو لا يطهر؟ خلاف. فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 442 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.