Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 443

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والستون [زوال الحكم بزوال علته]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

التغير وقد زال، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً - حكم بطهوريته، ومن رأى أن الأصل في زوال النجاسة إنما يكون بالماء وليس هو حاصلاً حكم ببقاء النجاسة.

ومنها: إذا اضطر لتعب فركب الهدي ثم وجد الراحة فهل يجب النزول عنه أو لا؟

ومنها: إذا خشى الهلاك على نفسه فأكل من الميتة، فهل يجب عليه الاقتصار على سد الرمق، أو يجوز له التناول حتى الشبع؟ خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 443 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.