Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 459

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثانية والسبعون [العمل بالظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عن الناس.

ومنها: إذا وُجد إنسان بيده سكين ملوث بالدم وبجواره قتيل ملطخ بدمه، فإننا بحسب الظاهر نأخذ ذلك الإنسان بتهمة القتل، إلا أن تقوم بيَّنة على خلاف الظاهر.

ومنها: إذا وجدنا جماعة تصلي مستقبلي جهة ما فالظاهر أن هذه جهة القبلة فيجب أن ندخل معهم في الصلاة، أو نتوجه إلى الجهة التي كانوا متجهين إليها، إلا أن تقوم بينة أو علامة ظاهرة على خطئهم في التوجه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 459 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.