Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 460

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [العام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثالثة والسبعون [العام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العمل بالعام واجب حتى يقوم دليل الخصوص (١) أصولية فقهية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق معنى العام والخاص والعموم والخصوص.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وُجِد نص عام - سواء كان من نصوص الشرع أو المتعاقدين أو الواقفين - وجب علينا العمل بموجب هذا العموم حتى يقوم دليل على التخصيص، ولا يجوز لنا الانتظار والبحث عن المخصص قبل العمل بالعموم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال: أكرم علماء المدينة. فيجب على المخاطَب أن يكرم كل عالم في البلدة، ولا ينتظر بدعوى أن الآمر ربما يَخُص بعضاً منهم.

ومنها: إذا قال: هو برئ مما لي قِبَله. برئ من الأمانة والغصوب والحقوق والقروض، وإن ادعى بعد ذلك حقاً لم تقبل بينته، إلا إذا وَقَّت الشهود أو شهدوا أنه حادث بعد الإبراء؛ لأنه لفظ أفاد البراءة على العموم وهو قوله: برئ مما لي قِبَله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 460 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.