Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 466

  1. حرف العين
  2. القاعدة السادسة والسبعون [اجتماع الحقوق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

عياله أولى.

ومنها: من أراد أن يغزو وعليه دين، فأداء الدين أولى وأهم، إلا إذا كان النفير عاماً، لأن الخروج في هذه الحالة فرض عين.

ومنها: إذا أراد أن يغزو وله والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألاّ يغزو إلا بإذنهما، لكن إذا كان النفير عاماً أو أمره الإمام بالخروج فلا بأس له أن يخرج وإن كره أبواه (١).

ومنها: مسلم استدان في دار الإسلام، ثم دخل الحرب واستدان، ثم مات. وجاء الدائنون فإن ما هو مطلوب به في دار الإسلام أقوى فيقدم، وما استدانه في دار الحرب أضعف فيؤخر (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 466 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.