Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 467

  1. حرف العين
  2. القاعدة السابعة والسبعون [الاحتمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السابعة والسبعون [الاحتمال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عند الاحتمال لا يثبت إلا المقدار المتيقن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الاحتمال: افتعال من الحمل: ومعناه اقتضاء الفعل أو القول أو الدليل حكمين مختلفين.

والاحتمال نوعان:

١ - احتمال بدليل. وهذا احتمال مقبول، إذ ينظر في دليله فإن ثبت أُخِذ به وإلا كان مرجوحاً لا يعمل به، ويكون: معنى الاحتمال هنا: الجواز.

٢ - احتمال بغير دليل: هذا غير مقبول ولا ينظر فيه؛ إذ كل قول أو فعل أو دليل أو حكم يمكن أن يطرأ عليه احتمال. فما كان بغير دليل فهو مرفوض، ويكون. بمعنى الوهم.

فمفاد القاعدة: أن الفعل أو القول المصادر عن المكلف إذا طرأ عليه احتمال نقيضه - أي جواز الفعل أو الترك أو الأكثر أو الأقل - فلا يثبت منه إلا المقدار المتيقن به، وبخاصة عند الاختلاف في المقادير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال لزوجته: أنت علي حرام - وليس له نية، فيحمل على اليمين؛

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 467 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.