Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 11

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الرابعة [الاختيار الفاسد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

لا في الأقوال عند الحنفية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أُكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكرِه.

ومنها: مَن أُكرِه بذلك على القتل فَقَتَلَ، فالقصاص على المكرِه لا على المكرَه في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة.

ومنها: من أُكرِه على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلَّق، وقع طلاقه - عند الحنفية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 11 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.