Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 12

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الخامسة [الفاعل المكره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة [الفاعل المكرَه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفاعل إذا كان مُكْرَهاً في الفعل لا يضاف الفِعل إليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.

ومفادها: أنّ المكرَه على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يَتَحمَّل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكرِه؛ لأن المكرَه - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكرِه لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكرِه لا على المكرَه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تاماً ملجئاً، فإن الضمان إنما يكون على المكرِه الحامل لا على المكرَه الفاعل.

ومنها: إذا حَلَف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 12 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.