Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 27

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثانية عشرة [فرض العين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية عشرة [فرض العين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فرض العين لا يُتْرك بالنافلة أو بما هو من فروض الكفاية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المفروض على العباد نوعان: فرض عين مطلوب من كل مكلف بعينه، ولا يسقط عنه إلا بأداء نفسه، ولا يسقط بأداء غيره عنه، كالصلاة والصوم.

وفرض على الكفاية وهو المسمى بالواجب الكفائي. وهو ما يطلب من المجموع بحيث إنه إذا فعله بعضهم سقطت المطالبة به عن الآخرين، وإن لم يقم به بعضهم أثم الجميع، كالقضاء والأذان والإمامة.

فمفاد القاعدة: أن ما كان فرضاً عينياً على كل مكلف أنه لا يجوز تركه بنافلة أو بفرض آخر من فروض الكفاية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة فرض عين على كل مكلف فلا يجوز أن يترك المكلف

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 27 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.