Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 28

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثانية عشرة [فرض العين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فرضاً من الصلوات الخمس بأداء الصلوات النوافل مهما كثرت. بل الفرض أولاً ثم النفل والتطوع إن شاء.

ومنها: لا يجوز لمكلف من المسلمين أن يترك أداء الصلوات المفروضات أو الصيام بحجة أنه يقوم بعمل للمسلمين مهما كان كالجهاد أو الإمامة العظمى أو القضاء.

ومنها: أنه إذا دخل عسكر المسلمين أرض الحرب ثم أُخبروا أن العدو قد أَتَوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم - ولا طاقة لهم بدفعهم - فالواجب على الجيش الداخل أن يرجعوا وينفروا إليهم ويَدَعوا غزوهم؛ لأن دخولهم دار الحرب نافلة أو من فروض الكفاية، وإنجاء المسلمين والدفع عنهم واجب عيني على تلك الفرقة الداخلة أرض الحرب، فيجب عليهم العودة والدفاع عن أهل الثغر المسلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 28 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.