Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 38

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثامنة عشرة [الفرقة - النفقة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثامنة عشرة [الفرقة - النفقة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفرقة إذا وقعت من قِبَل الزوج بمباح أو محظور تستحق المرأة النفقة والسكنى. وإذا وقعت من قِبَل المرأة بفعل مباح كخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة لها النفقة والسكنى. وإن وقعت بفعل محظور كالردَّة ومطاوعة ابن الزوج فليس لها نفقة ولا سكنى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة توضح متى تستحق المرأة النفقة والسكنى عند الفرقة من زوجها، وتبين أن المرأة تستحق النفقة والسكنى في حالين:

الحال الأولى: أن تقع الفرقة من قِبَل الزوج مطلقاً بفعل منه مباح أو محظور. فالمباح كأن يطلقها، والمحظور كأن يرتد الزوج ويلتحق بدار الحرب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 38 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.