Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 39

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثامنة عشرة [الفرقة - النفقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والحال الثانية: أن تقع الفرقة من قبل الزوجة ولها صورتان: الأولى أن تقع الفرقة منها بفعل مباح شرعاً، كأن تختار المرأة نفسها بعد بلوغها عند الزوج - في حال أن زوَّجها غير الأب وهي صغيرة -، أو تعتق وهي تحت عبد أو حر على الخلاف، أو تطلب الفرقة لعدم كفاءة الزوج، أو بسبب عنَّته. ففي هذه الصورة لها النفقة والسكنى طيلة عدتها.

والصورة الثانية: أن تقع الفرقة من المرأة بفعل محرم، كأن ارتدت والعياذ بالله، أو طاوعت ابن زوجها. ففي هذه الصورة لا نفقة لها ولا سكنى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقرَّ الزوج أن نكاح امرأته كان فاسداً وكذَّبته المرأة وفرَّق القاضي بينهما - بعد الدخول - كان لها النفقة والسكنى؛ لأن الفرقة من قِبَله.

ومنها: إذا اختلعت الزوجة بمال، ولم تذكر نفقة العدة، كان لها النفقة، وأما إذا اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 39 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.