Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 61

  1. حرف الفاء
  2. القاعدتان الحادية والثانية والثلاثون [فعل القاضي، وأمره]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

فإذاً أنواع الأحكام التي تصدر عن القضاء ثلاثة: نطق بالحكم، فعل وتصرف، أمر.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا سلم القاضي العقار المحدود إلى المدعي - أو المدعى عليه - كان ذلك حكماً منه بإثبات الحق فيه لمن سلَّمه إليه.

ومنها: إذا باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته - بعد موته - باعه لغرمائه وليس له مال غيره فيعتبر ذلك حكماً منه بإبطال الوقف.

ومنها: أن يأمر الغاصب برد المغصوب على صاحبه. فيعتبر أمره حكم.

ومنها: إذا أوقع الطلاق أو الفرقة كان ذلك حكماً منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 61 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.