Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 62

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون [فعل المأمور]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثالثة والثلاثون [فعل المأمور]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن كل إنسان يحاسب على فعل نفسه لا على فعل غيره، فمن أمر غيره بإتلاف مال آخر كان الضمان على المتلف لا على الآمر، لأن القاعدة تقول "الآمر لا يضمن بالأمر" (٢). ولكن قاعدتنا هذه تعتبر بيانا لأمر آخر.

فمفادها: أن فعل المأمور بأمر الآمر كفعل الآمر بنفسه، فيكون الضمان في هذه الصورة على الآمر، فهذه القاعدة تعتبر استثناء من القاعدة السالفة الذكر. لأن الضمان على الآمر لا على الفاعل المأمور في صور يكون المأمور فيها مجبرا أو مكرها من الآمر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 62 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.