Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 65

  1. حرف الفاء
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون [فعل المسلم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ولا يجوز أن يحمل على غير الصّحّة وغير الحل إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد ذلك الظن. وينظر القاعدة ٢٨٧ من قواعد حرف الهمزة. وقواعد حرف التاء رقم ١٠٤.

وقواعد حرف الحاء رقم ١٢١.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا عقد مسلم عقد بيع أو عقد نكاح فإن هذا العقد يحمل على الصحة ما أمكن، فإذا ادعى أحد فساد العقد فعليه البينة؛ لأن الأصل في العقود الصحة.

ومنها: إذا رأينا إنساناً يبيع متاعاً أو سلعة فيجب أن نحمل ذلك على أن ما يبيعه هو ملكه أو وكيل في بيعه، وليس لنا أن نتهمه بأنه سارق وأن المتاع مسروق، إلا إذا قامت بيِّنة أو شبهة قوية على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 65 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.