Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 66

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [فعل المضمون]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السادسة والثلاثون [فعل المضمون]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فعل المضمون كفعل الضمان في استحقاق موجَبِه عليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الضامن: اسم فاعل مِن ضَمِن يَضمن، وهو مَن يجب عليه أداء قيمة المتلَف إذا أتلفه. والضامن: هو الغارم والكفيل.

والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضْمَن، وهو ما وقع عليه ضمان الضامن كالمال المتلَف، فهو مضمون على الضامن. وقد يكون المضمون إنساناً أو حيواناً.

فمفاد القاعدة: أن المضمون - إذا كان إنساناً كعبد رقيق، أو حيواناً - فَعَيَّب نفسه بفِعله - فعند أبي حنيفة ﵀ أن الضمان - ضمان النقصان أو ضمان القيمة - يقع على الضامن، صاحب العبد أو الدابة، فكأن التلف حصل من فعل الضامن فيجب عليه قيمة المتلَف أو أرش النقصان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 66 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.