Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 82

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الخامسة والأربعون [فوات الجزء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والأربعون [فوات الجزء]

اولاً: لفظ ورود القاعدة:

فوات الجزء معتبر بفوات الكل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

فوات الشيء: زواله. من فات يفوت إذا زال وعدم.

فمفاد القاعدة: أن زوال جزء من الشيء عند الحكم معتبر ومقيس على زوال كله في الضمان وعدمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع رجل من آخر ثوبين على أن البائع بالخيار يلزمُه أيهما شاء بعشرة، ويرد الآخر، فتعيب أحد الثوبين عند المشتري - بغير فعله - فإن البائع على خياره، ولكنه لا يأخذ من قيمة المعيب شيئاً؛ لأنه لو هلك أحدهما فليس للبائع أن يلزم المشتري بالهالك، فهو يهلك على ضمان البائع - لأن الثوب أمانة عند المشتري - ما دام الخيار للبائع - فكذلك لو تعيَّب في يد المشتري بغير فعله. فإن نقض البائع البيع أخذ الثوب الصحيح والمعيب، ولم يُضَمِّن المشتري شيئاً من نقصان العيب الحادث قياساً على هلاك الثوب كله

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 82 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.