Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 83

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الخامسة والأربعون [فوات الجزء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إذا هلك؛ لأن فوات الجزء معتبر بفوات الكل.

ومنها: إذا أودع شخص آخر وديعة ذات أجزاء - مثل كتاب له أجزاء عدة - فتلف بعض الأجزاء عند المودَع بغير تعَدٍّ منه أو تقصير، فلا ضمان عليه؛ لأن الوديعة أمانة غير مضمونة سواء هلكت كلها أو جزؤها.

ومنها: إذا اغتصب شيئاً فعيَّبه، فعليه ضمان نقصانه, لأنه لو أتلفه كله أو استهلكه فعليه ضمانه كله فكذلك جزؤه وبعضه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 83 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.