Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 254

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا أُشكل جهة الاستحلال لم تحل الإصابة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن الأبضاع مبناها على التحريم ولذلك لا تحل إلا بسبب صحيح خال من الفساد أو الشبهة، وتدل هذه القاعدة على هذا حيث تشير إلى أن وجود شبهة في حل الزوجة أو الأمة يمنع وطؤها، وهو المراد بالإصابة هنا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء, لأنه إنما يباح الوطء في الملك التام دون المزلزل، كما لو اتفق الغاصب والمغصوب فيه على أن المالك يأخذ قيمة المغصوب جارية وعوضها له الغاصب، فهل يحل للمالك وطء الجارية؟.

إذا قلنا: لا يملك القيمة لم يجز (٢) وإلا فيه تردد.

ومنها: الجارية المشتركة لا يحل وطؤها لأي من الشريكين لعدم كمال الملك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 254 (SanadKitab #14596, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.