Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 255

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية بعد المائة [الذرائع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية بعد المائة [الذرائع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها عن الاضطراب بالضبط والتعميم كسائر العلل الشرعية (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذرائع: جمع ذريعة والذريعة الوسيلة إلى الشيء. وسِرُّها حَسْمُ مادة وسائل الفساد دفعاً له. فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إليها منع مالك ﵀ من ذلك الفعل في كثير من الصور حسماً لها (٢).

والمراد بوجوب صونها عن الاضطراب تعميمها في كل المسائل لا تخصيصها بنيَّة الفاعل.

كمنع زراعة العنب لمن يظن أنه يزرعها للخمر. فهذا لم يقل به أحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من حفر بئراً في طريق المسلمين ليوقعهم فيه، ومن يضع السم في مائهم ليقتلهم به فهذا كله ممنوع، ومنها لا يجوز عند المالكية إقامة الصلاة مرة أخرى بإذن الإِمام الأول طرداً للحكم. ومنع بيع الآجال (٣) للعموم دون تخصيص ذلك بمن يتهم بأنه يتوصل به إلى الربا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 255 (SanadKitab #14596, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.