Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 100

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة السادسة والخمسون [المقصود في العقود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والخمسون [المقصود في العقود]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

في العقود يعتبر المقصود وعليه ينبني الحكم (١).

وفي لفظ: العبرة في العقود للمعنى دون الألفاظ (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة مثيلات.

ومفادها: أن العقود إنما يعتبر فيها مقصود العاقدين، وعلى مقصودهما المدلول عليه تنبني أحكام العقد، هذا إذا ظهر المقصود وقام عليه الدليل، وإلا فالعمل بما دل عليه اللفظ.

وينظر القواعد ذوات الأرقام ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ من قواعد حرف الهمزة، والقاعدة رقم ٢٦ من قواعد حرف العين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الهبة بشرط العوض بيع.

ومنها: الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض فإذا اشترط فيها العوض كانت إجارة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 100 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.