Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 101

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختص بباب النكاح.

ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف.

والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلاً غير باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 101 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.