Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 121

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الخامسة [قضاء القاضي لنفسه]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هده القاعدة

ومنها: إذا كان على قاضٍ دين لشخص آخر، فأراد القاضي المدين أن يثبت للدائن الغائب وكيلاً ليدفع إليه الدين، فلا يجوز لهذا القاضي القضاء بإثبات تلك الوكالة. سواء كان قبل الدفع للوكيل أم بعده.

رابعاً: مما استثني من مسائل هده القاعدة:

إذا كان للقاضي غريم ميت فأثبت أن فلاناً وصيُّه وأراد أن يدفع إليه الدين فذلك جائز وصحيح، وإذا دفع إليه الدين برئ إذا كان الدفع بعد القضاء لا قبله (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 121 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.