Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 122

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السادسة [الظاهر متبع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة [الظّاهر متّبع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القاضي مأمور باتباع الظاهر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها.

ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعاً باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عَرَف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به القاضي ضمَّنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بيِّنة على حقه.

ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم. ولا يصدَّق الوصي أنه شريك في الربح؛

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 122 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.