لأنه شريك في رأس المال، إلا أن يُشهد على ما صنع من ذلك قبل أن يعمل به.
ومنها: إذا شهد الشهود بأن هذا سارق. فإن القاضي يحكم بشهادتهم بعد تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم، وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك فهو غير آثم وغير ضامن كما سبق بيانه.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
لأنه شريك في رأس المال، إلا أن يُشهد على ما صنع من ذلك قبل أن يعمل به.
ومنها: إذا شهد الشهود بأن هذا سارق. فإن القاضي يحكم بشهادتهم بعد تزكيتهم لأن الظاهر صدقهم، وإذا ثبت كذبهم بعد ذلك فهو غير آثم وغير ضامن كما سبق بيانه.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 123 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.