Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 141

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القتل العمد موجب للدية كالخطأ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي:

هل الواجب بالقتل العمد شيء معين، أو هو أحد شيئين لا بعينه؟

فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: الواجب فيه القود - أي القصاص - عيناً.

وفي رواية عند مالك: التخيير بين القوْد والدّيّة.

وعند الشافعي ﵀ قولان: أحدهما: الواجب أحدهما لا بعينه. والثاني: أن القصاص هو الواجب عيناً، وله العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.

وعند أحمد ﵀ روايتان كالمذهبين (٢).

فمفاد هذه القاعدة: هو أحد قولي الشافعي ﵀ وهو وجوب الدية كوجوب القصاص. وعند الحنفية - كما رأينا -

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 141 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.