Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 142

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وجوب القصاص عيناً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قُتِل شخص عمداً عدواناً - فبناء على الخلاف السابق - فإن ولي المقتول يطالب بالقصاص لأنه الواجب، لكن هل له أن يطالب بالدية اختياراً؟ بمعنى هل يخيَّر بين القصاص والدّيّة؟ عند الشافعي والرواية الأخرى عند مالك وأحمد أنه يجوز له أن يتخيَّر؛ لأن الواجب أحدهما لا بعينه.

وأما على القول الأول: فليس له إلا المطالبة بالقصاص، ولا ينتقل عنه إلا إذا عفا عن القصاص فيستحق الدية سواء رضي الجاني أو لم يرض. على خلاف في المسألة.

ولكن إذا عفا ولي المقتول عفواً مطلقاً فهل يستحق الدية؟ على القول بوجوب القصاص عيناً سقطت الدية. ولكن عند من يقول: إن الواجب أحد شيئين فتثبت الدية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 142 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.