Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 167

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم (١). فقهية أصولية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (٢).

وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (٣).

احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.

والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 167 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.