Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 168

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فمفاد القاعدة: أن الخبر سواء أكان حديثاً أم غيره - إذا وجدت معه قرائن توضح المراد منه حصل بمجموعها العلم، وارتفع الخبر عن مرتبة المظنون إلى مرتبة المعلوم - أي الذي يوجب العلم والعمل. وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن فيما لم يكن فيه ظن قبلها بل شك أو وهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاعتماد على قول الصب المميز في الإذن في دخول الدار وحمل الصبي الهدية على الأصح.

ومنها: مسائل اللوث في باب القسامة دائرة مع القرائن، واللوث: شبه الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بيِّنة تامة، وهو يفيد غلبة الظن بوقوع المدعى به.

ومنها: أعطى الفقير صدقة فأخذها وهو ساكت. كان سكوته قبولاً قطعاً.

ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه كان إباحة قطعاً.

ومنها: إذا وجدنا رجلاً بيده سكين تقطر دماً وعنده قتيل مذبوح حكمنا بأنه القاتل للقرائن الدالة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 168 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.