Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 169

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الثانية والثلاثون [القرابة - الولاية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والثلاثون [القرابة - الولاية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرابة: في اللغة مأخوذة من القرب، وهو قرب خاص. فهي القرب في الرحم، والدنو في النسب. ويقال: القُرْبى والقرابة.

فمفاد القاعدة: أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر سبباً كاملاً لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى الصغير والمجنون والمحجور عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القُربى الأقرب فالأقرب، الأب ثم الأخ لأبوين وهكذا. ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 169 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.