Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 177

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [القصاص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وبناء على ذلك لا تجوز الكفالة بكل ما يوجب القصاص أو الحد، حتى لا يؤخذ الكفيل بشيء من القصاص، ولا من الأرش ولا من الحدود؛ لأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجري النيابة في إيفائه، والقصاص والحدود عقوبات لا تجري النيابة في إيفائها فلا يصح التزامها بالكفالة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجب القصاص على قاتل، وتبرع أحدهم بأن ينوب عنه في إيفاء القصاص فلا يجوز؛ لأن النائب المتبرع غير جان، وفي النيابة تعطيل لأحكام الله، وتشجيع للمجرمين، وليس في قتل النائب شفاء للصدور، بل فيه إشعال لنار الثأر والانتقام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 177 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.