Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 178

  1. حرف القاف
  2. القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والثلاثون [القصاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القصاص ينبني على معرفة المساواة في البدل حقيقة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

وجوب القصاص: أي المماثلة في العقوبة ينبني ويعتمد على معرفة أن البدل والمبدل منه متساويان حقيقة. أما إذا لم تثبت المساواة فلا يجوز القصاص. وهذا خاص بالقصاص في الأعضاء لا في النفس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن فقأ عين إنسان عمداً وعين المجني عليه فيها نقص، فلا يجب القصاص من الجاني، ويجب فيها حكومة عدل؛ لأن كمال الأرش باعتبار تفويت البصر الكامل ولم يوجد.

ومنها: من قطع يداً شلاء فلا قصاص فيها، وإنما فيها حكومة عدل لنقص منفعتها أصلاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 178 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.