Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 201

  1. حرف القاف
  2. القاعدتان التاسعة والأربعون والخمسون [القضاء بالنكول]
  3. ثالثا: من أمثلة القاعدة الأولى ومسائلها

أحد الشاهدين. والشاهدان إذا كانا مزورين يتحملان التبعة والإثم أمام الله ﷾. وأما القاضي فإنما له الحكم بالظاهر ويترك الحكم على السرائر إلى الله ﷾.

والشاهد من المثالين أن حكم الناكل عن يمينه حكم هذين الشاهدين في أن نكوله يوجب جريان الحكم عليه ظاهراً وباطناً.

ومنها: ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر، فَحُلِّف فنكل، فقُضِي عليه بالنكول، تَحِلُّ الجارية للمدعي ديانة وقضاءً كما في شهادة الزور.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 201 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.