Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 202

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الحادية والخمسون [القضاء الضمني]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والخمسون [القضاء الضمني]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى والخصومة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقضاء الضمني: أن يحكم بصحة شيء أو بطلانه ضمن شيء آخر تبعاً له ولا يكون هو مقصوداً بالحكم.

فمفاد القاعدة: أن القضاء بشيء ضمن شيء آخر وتبعاً له لا يشترط في صحته وثبوته دعوى من مدَّع ولا خصومة أمام القضاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد شاهدان على خصم بحق لغيره، وذكرا اسم المدّعى عليه واسم أبيه وجده، وقُضي بذلك الحق، كان هذا القضاء قضاء بنسب المدَّعى عليه ضمناً وتبعاً، وإن لم تكن الدعوى في حادثة النسب.

ومنها: إذا شهدا بأن فلانة زوجة فإن وكَّلت زوجها المذكور

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 202 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.