Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 267

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل (١) ".

أو "إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل".

وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (٢) ". وتأتي في حرف "لا" إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الأصل: هو ما يجب أولاً كالماء للطهارة.

البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار.

المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.

نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طَول الحرة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 267 (SanadKitab #14596, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.