Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 268

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (١) ".

أو: "إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العام أو العموم: معناه في اللغة: الشامل لمتعدد، وفي اصطلاح الشرعيين: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له - بحسب - الوضع دفعة من غير حصر، كلفظ الطاعة يشمل كل أنواع الطاعات.

الخاص والخصوص: في اللغة. تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وهو خلاف العموم وفي الاصطلاح: "قصر العام على بعض أفراده". فإذا وجد ما أبطل خاصا فهل يبطل العموم أيضاً؟ أو يبقى فلا يبطل؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اعتق عبداً معيباً عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه (٣)، فهنا بقي العموم قطعاً. إذا فسدت الوكالة لكونها معلقة على شرط، فتصرف الوكيل عند وجود الشرط فالأصح الصحة تمسكاً بمطلق الإذن (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 268 (SanadKitab #14596, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.