Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 279

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة [كثرة الاستعمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة [كثرة الاستعمال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كثرة الاستعمال لا توجب التّرجيح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وقع التّعارض بين أمرين: أحدهما:- أكثر استعمالاً من الآخر، فلا يرجّح الّذي هو أكثر استعمالاً بهذه الحجّة؛ لأنّه ليس من المرجّحات كثرة الاستعمال، بل المرجّحات إمّا عدالة الشّهود، وإمّا عددهم وكثرتهم، وإمّا موافقة القواعد العامّة، وإمّا قوّة الدّليل وصحّته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كَثُرَ استعمال الرّبا في مجتمع من المجتمعات - كما هو واقع الآن - فلا يعتبر ذلك دليلاً على حلَّه وإباحته، بل هو حرام ويبقى حراماً حتّى لو طبّق استعماله الأرض كلّها، وحتى لو سُمّي بغير اسمه؛ وذلك لوضوح الأدلّة على تحريمه.

ومنها: إذا انتشر بين النّاس حلق اللّحى - كما هو حاصل

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 279 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.