Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 280

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة [كثرة الاستعمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الآن - فليس ذلك دليلاً على حِلّ حلقها، ولا تعتبر كثرة استعمال النّاس ذلك مرجّحاً لإباحة الحلق، بل يبقى حلقها حراماً.

ومنها: شيوع الاختلاط والسّفور والتّكشّف في كثير من مجتمعات المسلمين، فلا يعتبر ما يفعله النّساء الآن دليلاً أو مرجّحاً لحلّ السّفور والتّكشّف، بل يبقى حراماً لقيام الأدلّة الصّريحة الصّحيحة على التّحريم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 280 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.