Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 344

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [قول الأمين]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الرّابعة والخمسون [قول الأمين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ أمين فالقول قوله في الرّدّ على مّن ائتمنه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمين: فعيل من الأمانة: والأمانة مصدر أمُن إذا صار أميناً، والأمين هو الإنسان الصّادق غير الخائن وهو المستودع. وكلّ ما أُمِن عليه الإنسان فهو أمانة (٢).

وكلّ ما افترض على العباد فهو أمانة كالصّلاة والصّيام والزّكاة، وأداء الدَّين والوديعة.

فمفاد القاعدة: أنّ من أؤتمن على شيء - فعند عدم البيِّنة عند الإنكار - فإنّ القول قوله في ردّ الوديعة على صاحبها المؤتمِن؛ لأنّ الأمين غير ضامن، وهو بيمينه ينفي عن نفسه الضّمان؛ لأن الأمين لا يضمن بغير التّعدي أو التّقصير في حفظ الأمانة.

ومفهوم القاعدة أنّه لو ادّعى الرّدّ على غير من ائتمنه لا يقبل

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 344 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.