Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 345

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [قول الأمين]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

قوله، كما إذا ادّعى ردّ الوديعة على رسول المالك أو على الوارث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

استُودع وديعة ثمّ ادَّعى ردّها على صاحبها، وأنكر صاحبها الرّدّ، وادّعى أنّ الأمين استهلكها أو أتلفها. فالقول قول الأمين مع يمينه أنّه ردّ الوديعة لصاحبها؛ لأنّه بيمينه يدفع عن نفسه ضمان الوديعة؛ لأن الأصل براءة ذمّة الأمين من الضّمان.

ومنها: عامل القراض إذا ادّعى عدم الرّبح، فإنَّ القول قوله مع يمينه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

المستأجر للعين لا يقبل قوله: إنّه ردَّ المستأجَر على المؤجر؛ بل عليه البيِّنة؛ لأنّ قبض المستأجَر لمنفعة نفسه ومصلحتها، فهو ضامن إذا لم يثبت الرّدّ على المؤجِّر. ومثله المرتهن إذا ادّعى ردّ الرّهن على الرّاهن.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 345 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.