Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 346

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الخامسة والخمسون [الإخبار عن حكم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والخمسون [الإخبار عن حكم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ إمام أخبر عن حكم بسبب اتّبع فيه، فكان فتيا ومذهباً. أو أخبر عن وقوع ذلك السّبب، فهو شهادة أو خبر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالإمام: مَن يُقتدى به في الفقه والعلم الشّرعي كأبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد ﵏ جميعاً.

فمفاد القاعدة: أنّ مَن يقتدي به النّاس في الفقه والعلم الشّرعي إذا أخبر عن حكم شرعي وذكر سبباً لذلك الحكم فإن العامّة يتبعونه فيه، ويكون قوله هذا فتيا ومذهباً له. وجاز تقليده فيه.

أمّا إذا أخبر عن وقوع سبب ذلك الحكم، فإن هذا الإخبار يعتبر شهادة لا فتيا، أو خبراً لا مذهباً، فلا يتبع فيما قال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال إمام من الأئمة: إنّ الوتر - مثلاً - واجب. وذكر دليله، فهذا يُعتبر فتيا ومذهباً له يقلده فيه من اتّبعه وقلّده.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 346 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.