Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 348

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون [الإثبات الناقض - سد تصرف الشرع]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان السّادسة والسّابعة والخمسون [الإثبات النّاقض - سدّ تصرف الشّرع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ إنشاء سدّ تصرف الشّرع فهو باطل (١).

وفي لفظ: كلّ ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل (٢).

وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفياً فهو عين التنافي (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتّصرف القولي أو الفعلي

فمفاد القاعدتين: أنّ كلّ إنشاء تصرف من المكلّف يترتّب عليه أحد أمرين: إمّا سدّ تصرف الشّرع وإبطال أحكامه، وإمّا يؤدي إثبات هذا التّصرف إلى نفيه ونقضه، فكلّ تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفاً باطلاً، وصاحبه آثم.

ومن التّصرفات الباطلة ما يسمّى التّعليق الدّوري: وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 348 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.