Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 349

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون [الإثبات الناقض - سد تصرف الشرع]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

المسائل التّي يؤدي تصحيح القول فيها إلى إفساده، ويؤدي إثباته إلى نفيه (١).

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

التّعليق الدّوري: أن يقول: مهما طلّقتك فأنت طالق قبله ثلاثاّ. ثمّ طلّقها، ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأوّل: لا يقع عليها طلاق أصلاً، عملاً بالدور وتصحيحاً له؛ لأنّه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث، وحينئذ فلا يقع المنجز للبينونة بالثّلاث السّابقة.

والوجه الثّاني: يقع المنجز. والوجه الثّالث: يقع ثلاث تطليقات: المنجزة وطلقتان من المعلّق إن كانت مدخولاً بها. واختلف الشّافعية في الرّاجح منها.

ومنها: كلّما عزلتك فأنت وكيلي. حيث سدّ على نفسه باب العزل. إلا أن يقول: كلّما عدت وكيلي فأنت معزول، ثمّ يعزله.

ومنها: إذا قال: إن آليت منك، أو ظاهرت منك، أو فسخت بعيبك، أو لاعنتك أو راجعتك، فأنت طالق قبله ثلاثاً. ثمّ وُجِد المعلّق به. قالوا: لم يقع الطّلاق. وفي صحته الأوجه الثّلاثة السّابقة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 349 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.