Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 362

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والستون [التدليس - الخيار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سيّارة وبعد ذلك وجد بها عيباً أخفاه البائع، ولم يُعلم به المشتري، كأن تكون السّيّارة تستهلك من الزّيت ما يدلّ على فساد ماكينتها. فللمشتري الخيار في ردّها أو استرجاع بعض ثمنها مقابل رضائه بعيبها.

ومنها: إذا استأجر داراً فوجدها في الشتّاء تسيل سقوفها ماءً، والمؤجر كان يعلم بذلك، فللمستأجر الخيار في البقاء بأنقص من الأجر المتّفق عليه أو بفسخ العقد، أو إصلاح العيب على حساب المؤجّر.

ومنها: إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فإذا هي ثيَّب - وكان الولي يعلم بذلك وأخفاه عن الزَّوج - فهل للزّوج الخيار؟ عند الحنابلة روايتان، والرّواية الرّاجحة أنّ له الخيار (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 362 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.