Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 363

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان الرابعة والستون والخامسة والستون [تقاعد التصرف عن تحصيل مقصوده]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (١). أو بطل من أصله (٢).

وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (٣).

وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (٤).

وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 363 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.