Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 382

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [الوطء بالشبهة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

كما ذهب ابن حزم (١) ﵀ إلى جواز نكاح حرائر المجوس بناء على وجوب الجزية عليهم إذا اعتبر أن المجوس من أهل الكتاب (٢)، وكذلك قال أبو ثور (٣). (٤)

وينسب إلى مالك ﵀ إباحه نكاح المجوسيّة بملك اليمين، وإباحة إجبارها على الإِسلام، وذكر ابن عبد البر (٥) خلاف ذلك حيث قال: ليس لمسلم أن يتزوّج مشركة وثنيّة أو غير وثنيّة أو مجوسيّة، وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين (٦).

وقال في المدوّنة في المجوسي يسلم وتحته مجوسيّة:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 382 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.